الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

69

رسالة توضيح المسائل

البدن ، ولو احتمل احتمالًا عقلائياً أن يوجد هناك مانع وجب الفحص حتّى يطمئن من عدم وجود مانع . ( المسألة 393 ) : الشعر القصير الذي يعدّ جزءاً من البدن يجب غسله عند الاغتسال ويلزم على الأحوط وجوباً أن يغسل الشعر الطويل وما تحته من البشرة . ( المسألة 394 ) : يشترط في صحّة الغسل جميع الشروط المذكورة في صحّة الوضوء مثل طهارة الماء وإباحته وغيرهما ، ولكن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى إلى أسفل ، ولا يجب في الغسل الترتيبي غسل القسم الآخر بعد غسل ما قبله فوراً إلّا لمن لا يتمكّن من حبس البول والغائط فيجب عليه التوالي في غسل الأعضاء فور انتهاء ما قبله ، ثمّ يصلّي بعد الغسل فوراً ، وكذلك حكم المرأة المستحاضة . ( المسألة 395 ) : إذا نوى عدم دفع اجرة الحمّام أو أراد الغسل نسيئة بدون العلم برضى صاحب الحمّام فالأحوط بطلان الغسل ، وكذلك إذا قصد أن يدفع إلى صاحب الحمام مالًا من الحرام أو من المال الذي لم يخمّس . ( المسألة 396 ) : الشخص الذي يستعمل الماء في الحمّام أكثر من المتعارف ففي غسله إشكال إلّا أن يكون قد نوى إرضاء صاحب الحمّام بمالٍ إضافي . ( المسألة 397 ) : إذا شكّ في أنّه اغتسل أم لا وجب الغسل ، ولكن لو شكّ بعد الغسل بأنّ غسله وقع صحيحاً أم لا ، فلا يجب عليه إعادة الغسل . ( المسألة 398 ) : إذا خرج منه حدث أصغر أثناء الغسل « كالبول مثلًا » فالأحوط وجوباً أن يستأنف الغسل ثمّ يتوضّأ للصلاة وأمثالها . ( المسألة 399 ) : إذا أجنب وصلّى بعض الصلوات ثمّ شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، فتلك الصلوات صحيحة ولكن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية . ( المسألة 400 ) : يجوز الإتيان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة ومستحبّة في